ابن حبان

477

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )

وَيَغْتَسِلُ بِخَمْسِ مَكَاكِيٍّ 1 . 8 : 5 قَالَ أَبُو خَيْثَمَةَ : الْمَكُّوكُ : المد . ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ هَذَا الْقَدْرَ مِنَ الْمَاءِ لِلِاغْتِسَالِ لَيْسَ بِقَدْرٍ لَا يَجُوزُ تَعَدِّيهِ 1204 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبْرِ بْنِ عَتِيكٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يتوضأ بمكوك ، ويغتسل بخمس مكاكي 2 . 1 : 4

--> 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين ، وأخرجه مسلم " 325 " " 50 " في الحيض : باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة ، من طريق محمد بن المثنى ، عن عبد الرحمن بن مهدي ، به . وسيورده المؤلف بعده من طريق بندار عن عبد الرحمن بن مهدي ، به . وأخرجه أحمد 2 / 113 و 116 و 259 و 282 و 290 ، والنسائي 1 / 57 ، 58 ، و 127 في الطهارة ، و 1 / 179 في المياه ، والدارمي 1 / 175 في الوضوء : باب كم يكفي في الوضوء من الماء ، من طرق عن شعبة ، به . وذكر رواية شعبة هذه أبو داود بعد الحديث رقم " 95 " . وأخرجه ابن أبي شيبة 1 / 65 ، ومسلم " 325 " " 51 " من طريق مسعر عن ابن جبر ، عن أنس ، ولفظه : كان النبي صلى اللَّه عليه وسلم يتوضأ بالمد ، ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد . وقد نقل المؤلف عن أبي خيثمة أن المكوك هنا المد ، وهو ما ذكره ابن خزيمة ، ورجحه النووي فقال : ولعل المراد بالمكوك هنا المد ، كما في الرواية الأخرى . والمكوك طاس يشرب به ، أعلاه ضيق ووسطه واسع ، وهو مكيال لأهل العراق يختلف مقداره باختلاف اصطلاح الناس عليه في البلاد ، وجمعه مكاكيك ومكاكي . 2 إسناده صحيح ، وصححه ابن خزيمة برقم " 116 " من طريق بندار محمد بن بشار ، بهذا الإسناد . وانظر ما قبله .